التخطي إلى المحتوى
الحكومة تعلن عن إعانة بطالة من التأمينات الاجتماعية
التعديل الوزاري

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، والتى تؤدى إلى إغلاق بعض المصانع أو توقف بعض الشركات عن العمل.

مما يترتيب عليه تسريح أو إقالة العاملين بهذه الشركات أو المصانع، فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية على صرف إعانة لهؤلاء العاملين تحت مسمى “إعانة بطالة” وذلك للعمال الذين يتم إيقافهم عن العمل ولكن لأسباب خارجة عن إرادتهم.

شروط الحصول على إعانة بطالة من التأمينات الاجتماعية

  1. أن لا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
  2. أن لا تكون خدمة العامل قد تم إنهاؤها نتيجة حكم قضائى أو جناية أو جنحة تتعلق بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
  3.  أن يكون المؤمن عليه مشترك فى التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور على الأقل منها 3 شهور سابقة عن إيقافه عن العمل.
  4.  أن يكون المؤمن عليه قادر على العمل ويرغب فى العمل.
  5.  أن يكون المؤمن عليه قام بقيد اسمه فى سجل المتعطلين عن العمل فى مكتب القوى العاملة المختص بذلك.
  6. أن يتابع المؤمن عليه مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد له بقرار من وزير القوى العاملة.

مدة وقيمة إعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية :

  • يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنهاء خدمته أو إنهاء عقد عمله ويستمر فى صرف التعويض لمدة 16 أسبوع أو لليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل جديد، أو لمدة 28 أسبوع إذا تجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات 24 شهر، ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
  • يستحق المؤمن عليه تعويض بطالة قدره 60% من قيمة الأجر الأخير للمؤمن عليه، أو يستحق تعويض بنسبة 30% فقط فى حالة إنهاء خدمته لأى سبب من الأسباب التالية : “انتحال شخصية، تقديم أوراق مزورة، كان تحت الاختبار، ارتكابه أخطاء نتج عنها خسارة لصاحب العمل، عدم التزامه بتعليمات العمل، غيابه بدون سبب لأكثر من مرة، عدم تأديه العمل بأمانة، إفشائ أسرار العمل الخاصة، أو وجوده فى العمل فى حالة سكر أو تعاطى المواد المخدرة، الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أثناء العمل”.

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.